535

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المقصد الثالث في اللقطة وفيه فصول: الأول: في اللقيط وفيه مطلبان:

الأول: الملقوط:

إما إنسان، أو حيوان، أو غيرها. ويسمى الأول: لقيطا وملقوطا ومنبوذا، وهو: كل صبي ضائع لا كافل له وإن كان مميزا، فإن كان له من يجبر على نفقته أجبر على أخذه، ولو تعاقب الالتقاط أجبر الأول .

والتقاطه واجب على الكفاية. ولا يجب الإشهاد. ولا يلتقط البالغ العاقل.

ولو ازدحم ملتقطان قدم السابق، فإن تساويا ففي تقديم البلدي على القروي، والقروي على البدوي، والموسر على المعسر، وظاهر العدالة على المستور نظر، فإن تساويا أقرع أو شركا (1) في الحضانة. ولو ترك أحدهما

Sayfa 200