527

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المقصد الثاني في العارية وفيه فصلان:

الأول في (1) الأركان وهي خمسة:

الأول: العقد:

وهو كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقا أو مدة معينة.

وثمرته التبرع بالمنفعة، ولا يختص لفظا، ولا يشترط القبول نطقا.

الثاني: المعير،

ويشترط: كونه مالكا للمنفعة، جائز التصرف، فلا تصح عارية الغاصب ، ولا المستعير، ولا الصبي، ولا المجنون، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس، وتصح من المستأجر.

ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله (2).

الثالث: المستعير،

وشرطه: أن يكون معينا، أهلا للتبرع عليه بعقد يشتملعلى إيجاب وقبول، فلا تصح استعارة الصبي ولا المجنون.

الرابع: المستعار،

وشرطه: أن يكون منتفعا به مع بقائه: كالثوب للبس،

Sayfa 192