Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
وهو كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقا أو مدة معينة.
وثمرته التبرع بالمنفعة، ولا يختص لفظا، ولا يشترط القبول نطقا.
ويشترط: كونه مالكا للمنفعة، جائز التصرف، فلا تصح عارية الغاصب ، ولا المستعير، ولا الصبي، ولا المجنون، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس، وتصح من المستأجر.
ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله (2).
وشرطه: أن يكون معينا، أهلا للتبرع عليه بعقد يشتملعلى إيجاب وقبول، فلا تصح استعارة الصبي ولا المجنون.
وشرطه: أن يكون منتفعا به مع بقائه: كالثوب للبس،
Sayfa 192