520

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو مزج الوديعتين بحيث لا مائز (1) ضمن الجميع وإن اتحد المالك، ولو مزجب إذن أحدهما ضمن الأخرى، ولو مزج غيره ضمنهما المازج.

والشد كالختم: إن كان من المالك ضمن إذا حله بنفس الحل وإن لم يتصرف، وإلا ضمن بالأخذ، ولو أذن له المالك في أخذ البعض ولم يأذن في رد البدل فرده ومزجه ضمن الجميع.

الثاني: الإيداع:

فلو أودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أو أجنبي - وإن كان ثقة - من غير ضرورة ولا إذن ضمن، وكذا لو سافر بها مختارا مع أمن الطريق.

أما لو سافر بها مع خوف تلفها مع الإقامة فإنه لا يضمن، وكذا لو أودعهحا لة السفر.

وإذا أراد السفر ردها على المالك، فإن تعذر فعلى الحاكم، فإن تعذر أودعها من الثقة ولا ضمان. وكذا لو تعذر ردها على مالكها فإنه يعيدها إلى الحاكم، فإن تعذر فإلى الثقة مع الحاجة. وإذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن. والأقرب وجوب القبض على الحاكم. وكذا المديون والغاصب إذا حملا الدين أو الغصب إليه.

ولو أراد السفر فدفنها ضمن، إلا أن يخاف المعاجلة.

ومن حضرته الوفاة وجبت عليه الوصية بما عنده من الوديعة، فإن أهمل ضمن، إلا أن يموت فجأة على إشكال.

ولو أوصى إلى فاسق أو أجمل: كقوله: له (2) عندي ثوب، وله أثواب ضمن، أما لو قال: عندي ثوب ولم يوجد في التركة ثوب لم يضمن، تنزيلا

Sayfa 185