Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
كتاب الأمانات وتوابعها وفيه مقاصد:
وهي عقد يفيد الاستنابة في الحفظ، جائزة من الطرفين.
ولا بد فيها من إيجاب وهو: كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة كان، وقبول فعلا أو قولا دالا على الرضى.
ولا بد من صدورهما من مكلف جائز التصرف، فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن، إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان، ولا يبرأ بالرد إليهما في الصورتين، بل إلى الولي. ولا يصح أن يستودعا، فإن أودعا لم يضمنا بالإهمال. أما لو أكلها الصبي أو أتلفها فالأقرب الضمان.
ولو استودع العبد فأتلف فالأقرب أنه يتبع بها بعد العتق، ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه الحفظ إذا لم يقبلها، وكذا لو أكره على قبضها،
Sayfa 183