515

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ويصح الصلح عن المجهول - دينا كان أو عينا - إذا لم يمكن معرفته، كما لو طحن قفيز حنطة وشعير ممتزجين، ولو علم أحدهما لم يصح، إلا أن يعلم صاحبه.

ويصح الصلح عن كل ما يصح أخذ العوض عنه وإن لم يجز بيعه: كدم العمد،وس كنى الدار.

ولو صاح عن القصاص بعبد فخرج مستحقا أو حرا فالأقرب الرجوع بالقصاص، ولو صالح عن القصاص بحر يعلمان حريته أو بعبد يعلمان استحقاقه ففي بطلان القصاص ووجوب الانتقال إلى الدية نظر.

ولا يصح الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه: كالصلح مع امرأة لتقر لهبالزو جية، أو مع شاهد ليمتنع من إقامة الشهادة، أو عن حد القذف.

ولو تداعيا جدارا بين ملكيهما فهو في أيديهما فيحكم لذي البينة، فإن فقدت فلمن اتصل به بناؤه مع اليمين، أو لمن جذعه عليه على رأي، أو بناؤه، أو عقده، أو قبته (1)، أو سترته، ولو كان متصلا بهما أو محلولا عنهما ولا طرح لأحدهما ولا غيره فمن حلف فهو له مع نكول صاحبه، فإن حلفا أو نكلا قضي لهما به، ولا يرجح بالدواخل: كالطاقات والمحاريب، ولا بالخوارج: كالصوروا لكتابات بجص أو آجر، ولا بالروازن والشبابيك، وفي رواية: يرجح في الخص بمعاقد قمطه (2)، ولو شهدت البينة لأحدهما

Sayfa 178