Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
كموت المكفول دون الوديعة والأمانة.
وتصح كفالة من ادعي عليه وإن لم تقم البينة عليه بالدين وإن جحد لاستحقاق الحضور عليه، والكفالة ببدن الميت، إذ قد يستحق إحضاره لأداء الشهادة على صورته. والإطلاق يقتضي التعجيل، فإن شرطا (1) أجلا وجب ضبطه. والتسليمال كامل في بلد العقد، ولو عين غيره لزم. وللمكفول له مطالبة الكفيلبالم كفول في الحال مع التعجيل والإطلاق، وعند الأجل في المؤجلة.
ويخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه تاما في المكان الذي شرطه، أو في بلد الكفالة لو أطلق، أراده المستحق أو كرهه، وبموت المكفول في غير الشهادة على عينه، أو فيها بعد الدفن إن حرمنا النبش لأخذ المال، وبتسليمه نفسه،وبإبراء المستحق لأحدهما. ولا يبرأ بالتسليم ودونه يد غالبة مانعة، ولاب تسليمه (2) قبل الأجل، ولا بتسليمه في حبس الظالم (3) بخلاف حبس الحاكم (4).
ويلزم الكفيل اتباعه في غيبته إن عرف مكانه، وينظر في إحضاره بمقدار مايمك نه الذهاب إليه والعود به، ولو كانت مؤجلة أخر بعد الحلول بقدر ذلك.
ولو امتنع الكفيل من إحضاره حبس حتى يحضره، أو يؤدي ما عليه،
Sayfa 168