486

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

أما العوض: فهو الثمن، وشرطه أمران: تعذر الاستيفاء بالإفلاس، فلو وفى المال به فلا رجوع، ولا يسقط الرجوع بدفع الغرماء، للمنة وتجويز ظهور غريم، ولو امتنع المشتري الموسر من الدفع فلا رجوع، ويستوفيه القاضي.

الثاني (1): الحلول، فلا رجوع لو كان مؤجلا، ولو حل الأجل قبل فك الحجرففي الرجوع إشكال.

وأما المعاوضة: فلها شرطان:

كونها معاوضة محضة، فلا يثبت الفسخ في النكاح، والخلع، والعفو عن القصاص على مال، فليس للزوجة فسخ النكاح، ولا للزوج فسخ الخلع، ولا للعافي فسخ العفو بتعذر الأعواض.

ويثبت في الإجارة والسلم، فيرجع إلى رأس المال مع بقائه، أو يضرب بقيمةا لمسلم فيه مع تلفه، أو برأس المال على إشكال، لتعذر الوصول إلى حقه فيتمكن من فسخ السلم.

ولو أفلس مستأجر الدابة أو الأرض قبل المدة فللمؤجر فسخ الإجارة تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان، ولو الضرب فيؤجر الحاكم الأرض أو الدابة ويدفع إلى الغرماء، ولو بذلوا له الأجرة لم يجب عليه الإمضاء.

ولو حجر عليه وهو في بادية ففسخ المؤجر نقلت العين إلى مأمن بأجرة المثلم قدمة على حق الغرماء.

ولو كان قد زرع ترك زرعه بعد الفسخ بأجرة مقدمة على الغرماء (2)، إذ فيه مصلحة الزرع الذي هو حق الغرماء.

Sayfa 148