Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
الأقرب المنع.
ويحتسب من التركة الدية في الخطأ والعمد إن قبلها الوارث، ولا يلزمه ذلك وإن لم يضمن الدين على رأي.
من ذهب جيد ماله وبقي رديئه وصار ماله فلوسا وزيوفا، وشرعا: من عليه ديون ولا مال له يفي بها، وهو شامل لمن قصر ماله، ومن لا مال له، فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب وشبهه.
والفلس سبب في الحجر بشروط خمسة (2): المديونية، وثبوت الديون عندالحاكم ، وحلولها، وقصور ما في يده عنها، والتماس الغرماء الحجر أو بعضهم.
ويحتسب من جملة ماله معوضات الديون.
ولو حجر الحاكم تبرعا لظهور أمارة الفلس أو السؤال المديون لم ينفذ.
نعم، يحجر الحاكم لديون المجانين والأيتام دون الغياب (3).
ولو كان بعض الديون مؤجلا: فإن كانت الحالة يجوز الحجر بها حجر مع سؤال أربابها، وإلا فلا، ثم يقسم في أرباب الحالة خاصة، ولا يدخر للمؤجلة شئ، ولا يدام الحجر عليه لأربابها، كما لا يحجر بها ابتداءا. أما
Sayfa 142