476

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

بحجره (1) باطل. ويسترد البائع سلعته إن وجدها، وإلا فهي ضائعة إن قبضها بإذنه، عالما كان البائع أو جاهلا وإن فك حجره، وكذا لو اقترض وأتلف المال.

ولو أذن له الولي صح إن عين، وإلا فلغو، وكذا يجوز لو باع فأجاز الولي.

ولو أتلف ما أو دع قبل الحجر أو غصب بعده أو أتلف مال غيره مطلقا ضمن.

ولو أقر بدين لم ينفذ، سواء أسنده إلى ما قبل الحجر أو لا، وكذا لو أقر بإتلاف مال أو بجناية توجب مالا.

ويصح طلاقه ولعانه وظهاره ورجعته وخلعه، ولا يسلم مال الخلع إليه،وإقراره ب النسب، وينفق على من استلحقه من بيت المال، وبما يوجب القصاص، ولو صولح فيه أو هبة جاز، لبقاء أهلية التصرف.

وللولي أن يشتري له جارية ينكحها مع المصلحة، فإن تبرم بها أبدلت.

وهو في العبادات كالرشيد، إلا أنه لا يفرق الزكاة بنفسه. وينعقد إحرامه في الواجب مطلقا، وفي التطوع إن استوت نفقته سفرا وحضرا، أو أمكنه تكسب الزائد، وإلا حلله الولي بالصوم، وله أن يعفو عن القصاص لا الدية والأرش، والولاية في ماله للحاكم خاصة. ولو فك حجره ثم عاد التبذير أعيد الحجر، وهكذا.

Sayfa 138