Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
وكونه أمينا له اليمين عليه (1) إن كذبه.
(يد): لو غصبه المرتهن من العدل ثم أعاده إليه زال الضمان عنه.
لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله. ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن، فإن كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل. وحق المرتهن أقدم في حق الحي والميت، فإن قصر الثمن ضرب بفاضل دينهمع ال غرماء. والرهن أمانة في يده لا يضمن إلا بالتفريط، ولا يسقط من دينه شئ. فإن تصرف بركوب أو سكنى أو لبن وشبهه فعليه الأجرة والمثل، ويقاص في المؤونة، فإن تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا، قيل: يوم قبضه (2)، وقيل: يوم هلاكه (3)، وقيل: إلا رفع (4).
ولو علم جحود الوارث استقل بالاستفاء، ولو اعترف بالرهن لم يصدق في الدين إلا بالبينة، وله إحلاف الوارث على عدم العلم.
ويجب على المرتهن بالوطئ العشر أو نصفه، ولو طاوعت فلا شئ.
ولو شرط كون الرهن مبيعا عند تعذر الأداء بعد الحلول بطلا، فإن
Sayfa 123