Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
وطئ أمة غيره بشبهة (1). ولا يضمن زوجته، ولا المزني بها الحرة المختارة،لأ ن الاستيلاد إثبات يد، والحرة لا تدخل تحت اليد، وفي اعتبار القيمة يوم التلف، أو الإحبال، أو الأعلى نظر.
ولو باع الراهن بإذن المرتهن صح، ولا يجب رهنية (2) الثمن إلا أن يشترط. ولو قال: أردت بالإطلاق أن يكون الثمن رهنا لم يقبل. ولو ادعى شرط جعلالث من رهنا حلف المنكر.
ولو انعكس الفرض لم يكن للمرتهن التصرف في الثمن قبل الأجل.
ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجارة إشكال، فإن قلنا به فلا شفعة، ولو أسقط حق الرهانة فله الشفعة إن قلنا بلزوم العقد.
ويجوز أن يشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه، أو لغيره، أو وضعه على يد عدل، وليس للراهن فسخ الوكالة حينئذ. نعم، لو مات بطلت دون الرهانة.
ولو مات المرتهن: فإن شرط في العقد انتقال الوكالة إلى الوارث لزم، وإلا لم ينتقل. أما الرهنية فتنتقل بالميراث كالمال بين الورثة، ولو أقر المرتهن بالدين انتقلت الرهنية دون الوكالة والوصية.
وإذا امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن كان وكيلا، وإلا فالحاكم، وله حبسه حتى يبيع بنفسه.
وشروطه ثلاثة: أن يكون دينا لازما أو آئلا إليه يمكناس تيفاء الدين
Sayfa 114