Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
قدم قول البائع مع يمينه، لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ.
(ج): لو قال: " بعتك وأنا صبي " احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع يمينه،وتق ديم قول البائع لأصالة البقاء.
ولو قال: " كنت مجنونا " ولم يعلم له سبقه، قدم قول المشتري مع يمينه، وإلا فكالصبي.
(د): لو قال: " وهبت مني " فقال: " بل بعته بألف " احتمل: أن يحلف كلمنهما على نفي ما يدعيه الآخر ويرد إلى المالك، وتقديم قول مدعي الهبة مع اليمين.
(ه): لو قال البائع: " رددت بالعيب (1) العبد المؤجل ثمنه " فقال: " بلا لمعجل " مع اتفاق الثمنين جنسا (2) فالقول قول البائع مع اليمين، ومع اختلافهما يتحالفان ويبطل البيع (3).
الإقالة: فسخ لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما، وشرطها عدم الزيادة والنقصان في الثمن، فتبطل بدونه، ويرجع كل عوض إلى مالكه إن كان موجودا، أو مثله، أو قيمته على التفصيل مع عدمه.
ولا يثبت بها شفعة، ولا تسقط أجرة الدلال بها على البيع، وتصح في الكل والبعض والسلم وغيره. ولو اختلفا في قيمة التالف فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين.
Sayfa 97