Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
العتق، فيقال: كم قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق ؟ فيرجع بالنسبة من الثمن، وله الفسخ، فيطالب بالقيمة (1) وفي اعتبارها إشكال، وفي التنكيل إشكال.
ولو باعه أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ والإمضاء، وإذا أعتق المشتري فالولاء له، ولو شرطه البائع لم يصح.
(د): لو شرط: أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح، أما لو باع الدابة وحملها أو الجارية وحبلها بطل، لأنه كما لا يصح بيعه منفردا لا يصح (2) جزءا منالم قصود، ويصح تابعا.
(ه): لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد فالزيادة للبائع،ول ا خيار للمشتري، ولو نقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن.
ولو كان مختلف الأجزاء فنقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن على رأي - ولو كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لم يكن للمشتريالأ خذ منها على رأي - ولو زاد احتمل البطان والصحة، فالزيادة للبائع وله جملة الثمن، ويتخير المشتري - حينئذ - للعيب (3) بالشركة، فإن دفع البائع الجميع سقط خياره.
والأقرب: أن للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء في الجميع في متساوي الأجزاء ومختلفها (4)، وللمشتري الخيار في طرف
Sayfa 92