430

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

فإما أن لا ينافي مقتضى العقد: كاشتراط منفعة البائع: كخياطة (1) الثوب، أو صياغة الفضة، أو اشتراط عقد في عقد: كأن يبيعه بشرط أن يشتري منه، أو يبيعه شيئا آخر (2)، أو يزوجه، أو يسلفه، أو يقرضه، أو يستقرض منه، أو يؤجره، أو يستأجر، أو يشترط ما بني (3) على التغليب والسراية: كشرط عتقالعبد ، فهذه الشروط كلها سائغة.

وإما أن ينافي مقتضى العقد: كما لو شرط أن لا يبيعه، أو لا يعتقه، أو لا يطأ، أو لا يهب، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، أو أن يعتقه والولاءل لبائع، فهذه الشروط باطلة.

والضابط: أن كل ما ينافي المشروع، أو يؤدي إلى جهالة الثمن أو المثمن فإنه باطل، والأقوى بطلان البيع أيضا.

ويجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره:

كجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا، ولو شرط التبقية صح، ولو شرط الكتابة أوال تدبير صح (4) ولو شرط أن لا خسارة لم يصح.

فروع (أ): لو شرط (5) أجلا يعلمان عدمهما قبله - كما لو شرط تأخير الثمن ألف سنة، أو الانتفاع بالمبيع كذلك (6) - فالأقرب الصحة على إشكال. ولو

Sayfa 90