427

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

سلم فالأقوى الكراهية، وعلى التحريم يبطل، لأنه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه، وكذا لو دفع إليه مالا وأمره بشراء طعام له لم يصح الشراء، ولا يتعين له بالقبض.

أما لو قال: اشتر به طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء، وفيالقبض قولان (1).

ولو كان المالان أو المحال به قرضا صح، وكذا يصح بيعه على من هو عليه.

ولمالك الوديعة والقراض ومال الشركة البيع في يد المستودع والعاملوال شريك، وكذا كل أمانة هي في يد الغير: كالمرتهن والوكيل.

ولو باع ما ورثه صح، إلا أن يكون الميت قد اشتراه ولم يقبضه فخلاف، وكذا الإشكال في الإصداق وشبهه.

ولو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت الأخرى قبل القبض بطل الأول، وعلى البائع الثاني قيمة ما باعه، والإطلاق يقتضي تسليم الثمن والمثمن، فإن امتنعا أجبرا، ويجبر أحدهما لو امتنع، سواء كان الثمن عينا أو دينا، ولو اشترط أحدهما تأخير ما عليه صح، وكذا يصح لو اشترط البائع سكنى الدار سنة، أو الركوب مدة.

وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع، وينفسخ العقد.

وإتلاف المشتري قبض، وإتلاف الأجنبي لا يوجب الانفساخ على

Sayfa 87