Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
والبكرة، والقفل، إلا المفاتيح فإنها تدخل.
وفي ألواح الدكاكين إشكال، من حيث إنها تنقل وتحول فصارت كالفرش، ومن حيث إنها أبواب، ويدخل فيها المجاز.
ولو قال: " بحقوقها " وتعدد دخل الجميع، ولو لم يقل فإشكال، فإن قلناب دخل الجميع فلا بحث، وإلا وجب التعيين.
ويدخل فيها الأبنية، والساحات التي تحيط بها البيوت، والطرق المسلوكة فيها، وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال، أقربة عدم الدخول.
ولا تدخل المزارع حول القرية وإن قال: بحقوقها، إلا مع القرينة كالمساومة عليها وعلى مزارعها بثمن ويشتريها به، أو يبذل ثمنا لا يصلح إلا للجميع.
ويندرج تحته الأغصان الرطبة، والأوراق، والعروق دون الفراخ، ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ، ويستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس، فلو انقلعت سقط حقه.
ولو اشترى الشجرة بحقوقها لم يستحق الأرض أيضا، بل الإبقاء، وليس لهالإبق اء في المغرس ميتة، إلا أن يستخلف عوضا من فراخها المشترطة.
ولا تندرج الثمرة المؤبرة فيها إلا أن يشترطه المشتري، سواء أبرها البائع أو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح، وعلى المشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجانا، ويرجع في الصلاح إلى العادة، ففيما يؤخذ بسرا إذا تناهت
Sayfa 82