420

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المقصد السادس في أحكام العقد وفيه فصول:

الأول: ما يندرج في المبيع وضابطه: الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا، والألفاظ ستة:

الأول: الأرض، وفي معناها: البقعة، والعرصة، والساحة.

ولا يندرج فيها: الأشجار، ولا البناء (1)، ولا الزرع، ولا أصل البقل، ولا البذر وإن كان كامنا، ولا يمنع صحة بيع الأرض، لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا ولو قال: بحقوقها.

أما لو قال: وما أغلق عليه بابه، أو: وما هو فيه، أو: وما اشتملت عليهحدوده دخل ا لجميع. وتدخل لو لم يقل في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه.

والأحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء دخلت، وإن كانت مدفونة لمتدخ ل، فإن كان المشتري عالما فلا خيار له وله إجبار البائع على القلع، ولا أجرة له عن مدة القلع وإن طالت، وعلى البائع تسوية الحفر، وإن كان جاهلا تخير في الفسخ والإمضاء.

Sayfa 80