Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
الإطلاق فلا.
ولو تحفلت (1) الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار.
وتختبر التصرية بثلاثة أيام، فإن زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار، ويثبت لو زالت بعدها.
ولو كان المشتري عالما بالتصرية فلا خيار له، ولو علم بالتصرية قبل الثلاثة تخير على الفور.
ولو رضي بالتصرية ثم ظهر على آخره (2) فإن كان حلبها فلا رد، وإلا فله ذلك.
ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس والأتان (3) فظهر الخلاف فله الفسخ.
أما لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها فظنها المشتري حبلي أو سود أنامل العبد أو ثوبه فظنه كاتبا أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن فلا خيار، لأنه لا يتعين في الجهة التي يظنها.
ولو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شئ له، وكذا لو تعيبت عندهق بل علمه بالتدليس.
لو ادعى البائع التبري من العيوب قدم قول المشتري مع اليمين وعدم
Sayfa 77