417

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الإطلاق فلا.

ولو تحفلت (1) الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار.

وتختبر التصرية بثلاثة أيام، فإن زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار، ويثبت لو زالت بعدها.

ولو كان المشتري عالما بالتصرية فلا خيار له، ولو علم بالتصرية قبل الثلاثة تخير على الفور.

ولو رضي بالتصرية ثم ظهر على آخره (2) فإن كان حلبها فلا رد، وإلا فله ذلك.

ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس والأتان (3) فظهر الخلاف فله الفسخ.

أما لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها فظنها المشتري حبلي أو سود أنامل العبد أو ثوبه فظنه كاتبا أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن فلا خيار، لأنه لا يتعين في الجهة التي يظنها.

ولو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شئ له، وكذا لو تعيبت عندهق بل علمه بالتدليس.

المطلب الرابع: في اللواحق

لو ادعى البائع التبري من العيوب قدم قول المشتري مع اليمين وعدم

Sayfa 77