408

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
السادس: خيار الرؤية:

فمن اشترى عينا موصوفة شخصية تخير مع عدم المطابقة بين الفسخ والإمضاء.

ويجب في هذا البيع ذكره اللفظ الدال على الجنس، والأوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدها.

ولا يشترط رؤية البائع، فلو باع بوصف الوكيل ثم ظهر أجود تخير البائع. ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة.

ولو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل.

السابع: خيار العيب:

وسيأتي (1).

المطلب الثاني: في الأحكام

يثبت الشرط في كل عقد سوى الوقف والنكاح، ولا يثبت في الطلاق، ولا العتق، ولا الإبراء.

ويسقط بالتصرف، فإن كان مشتركا (2) اختص السقوط بمن يختص بالتصرف، ولو أذن أحدهما الآخر في التصرف فإن تصرف سقط الخياران، وإلا خيار الإذن.

والخيار موروث بالحصص كالمال من أي أنواعه كان، إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال، أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن. وهل للورثة التفريق؟ نظر، أقربه المنع وإن جوزناه مع تعدد المشتري.

Sayfa 68