Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
أو فرقا كرها - إما بالضرب أو الحمل - ولم يتمكنا من الاختيار، أو فارقاه مصطحبين.
ولو فارق أحدهما الآخر ولو بخطوة اختيارا - عالمين أو جاهلين، أوبالتفري ق - أو هرب أحدهما كذلك، أو التزما به، أو أوجبه أحدهما ورضي الآخر، سقط، ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة، ولو قال له: اختر فسكت فخيارهما باق على رأي.
وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس على قول (1). ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائما ما لم يسقطه بتصرف أو إسقاط.
ولو كان الشراء لمن ينعتق عليه فلا خيار، وكذا في شراء العبد نفسه إن جوزناه.
ولو مات أحدهما احتمل سقوط الخيار - لأن مفارقة الدنيا أولى من مفارقةالم جلس في الإسقاط - وثبوته، فينتقل إلى الوارث، فإن كان حاضرا امتد الخيار بينه وبين الآخر ما دام الميت والآخر في المجلس، وإن كان غائبا امتد إلى أن يصل إليه الخبر إن أسقطنا اعتبار الميت. وهل يمتد بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر؟ نظر، هذا كله إذا لم يفارق الآخر.
ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال.
أما الثابت فإن منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط، وإلا فالأقرب سقوطه، فيسقط خيار الأول.
Sayfa 65