Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
بعد العقد من دينه عليه (1) فالوجه الجواز.
ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي لم يصح، أما في غير المقبوض فلانتفاء القبض، وأما في المقبوض فلزيادته على المؤجل، فيستدعي أن يكون في مقابلة أكثر مما في مقابلة المؤجل، والزيادة مجهولة.
نعم، ينعقد بيعا، سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة.
فلو شرط أداء المسلم فيه عند إدراك الغلات أو دخول القوافل بطل، وكذا لو قال: متى أردت، أو: متى أيسرت.
ويجوز التأقيت بشهور الفرس والروم، وبالنيروز والمهرجان، لأنهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى أول برجي الحمل والميزان، ويجوز بفصح النصارى وفطير اليهود إن عرفه المسلمون.
ولو أجل إلى نفير الحجيج احتمل البطلان، والحمل على الأول، وكذا إلى ربيع أو جمادى.
وتحمل السنون والشهور على الهلالية، وتعتبر الأشهر بالأهلة، فإن عقدا فيأول ه اعتبر الجميع بالأهلة، وإن عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده بالأهلة، ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي، ويحتمل انكسار الجميع بكسر الأول، فيعتبر الكل بالعدد.
ولو قال: إلى الجمعة أو: إلى رمضان (2) حمل على الأقرب، ويحل
Sayfa 51