Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
فهنا مطلبان (1):
إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيانتعج يل الثمن، واشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط، فلو شرطاأ جلا من غير تعيين أو عينا مجهولا كقدوم الحاج بطل.
ولو باعه بثمنين: الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجل، والزائد فيمقابل ة الأجل أو كثرته بطل على رأي.
ولو باعه نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالا أو مؤجلا جاز إن لم يكن شرطه (2) في العقد، ولو حل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا، والأقرب أن الجنس كذلك، وقيل: يجب المساواة (3).
ويجوز البيع نسيئة بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري، وكذا النقد.
ولو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدة معينة صح، ولو شرط أن لا بيع إن لم يأت به فيها ففي صحة البيع نظر، فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال.
* * *
Sayfa 43