Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
(ج): لو تلف أحدهما بعد التقابض ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف، ويرد الباقي، ويضمن التالف بالمثل أو القيمة، ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس، وإلا فلا.
(د): لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس،ويتخير م ع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة.
ولو وجد زيادة فإن كان قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل، وإن قال: بعتك دينارا صح وكانت الزيادة في يده أمانة، ويحتمل أن يكون مضمونة، لأنه قبضه على أنه عوض ماله. أما لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في الزائد أو ليزن له حقه منه في وقت آخر فإن الزيادة هنا أمانة قطعا، ولوكا نت الزيادة لاختلاف الموازين فهي للقابض، ولآخذ الزيادة الفسخ، للتعيببا لشركة إن منعنا الإبدال مع التفرق، وكذا لدافعها، إذ لا يجب عليه أخذ العوض.
نعم، لو لم يفترقا رد الزائد وطالب بالبدل.
ه): لو كان لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأول دراهم فتصارفا بما في ذمهما جاز من غير تقابض على إشكال منشؤه اشتماله (1) على بيع دين بدين، أما لو تباريا أو اصطلحا جاز، ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكونصر فا بعين وذمة، ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة كان له الإندار (2) بسعر وقت القبض وإن كان مثليا.
(و): لو اشترى دينارا بعشرة ومعه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف
Sayfa 40