Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
(ز): رؤية بعض المبيع كافية إن دلت على الباقي، لكونه من جنسه كظاهر صبرة الحنطة، ثم إن وجد الباطن بخلافه تخير في الفسخ. ولا تكفي رؤية ظاهر صبرة البطيخ ورأس سلة العنب والفاكهة. ولو أراه أنموذجا وقال: بعتك من هذا النوع كذا، بطل، لأنه لم يعين مالا ولا وصف. ولو قال: بعتك الحنطة التي في البيت وهذا الأنموذج منها صح إن أدخل الأنموذج لرؤية بعض المبيع، وإن لم يدخل على إشكال، ينشأ من كون المبيع غير مرئي ولا موصوف، إذ لا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال بأن يفقد.
(ح): لو باع عينا غير مشاهدة افتقر إلى ذكر الجنس والوصف، فلو قال: بعتك ما في كمي لم يصح ما لم يذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، اتحد الوصف أو تعدد، ولا يفتقر معهما إلى الرؤية من المتعاقدين، فلو وصف للبائع أول لمشتري أو لهما صح البيع، فإن خرج على الوصف لزم، وإلا تخير من لم يشاهده،ففي طرف الزيادة يتخير البائع، وفي طرف النقصان المشتري، ولو اختار صاحب الخيار اللزوم لم يكن للآخر فسخه، ولو زاد ونقص باعتبارين تخيرا معا، سواء بيع بثمن المثل أو لا. ولو رأى بعض الضيعة ووصف له الباقي تخير فيها كلها (1) لو خرجت على الخلاف، وخيار الرؤية على الفور.
(ط): يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة، لا ما يزيد، إلابال تراضي، ويجوز ضم الظرف في البيع من غير إندار.
(ي): لو باعه بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل أو نقدا
Sayfa 26