348

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين، وإجارة السفن والمساكن للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعهما على من يعملهما (1) من غير شرط، والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذميا.

وليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا، ولو آجره لذلك حرم.

ولو استأجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الإراقة، وإلا حرم، ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح.

الثالث: بيع ما لا ينتفع به كالحشرات:

كالفأر والحيات والخنافس والعقارب، والسباع مما لا يصلح للصيد: كالأسد والذئب والرخم (2) والحدأة (3) والغراب وبيضها، والمسوخ برية كالقرد - وإن قصد به حفظ المتاع - والدب، أو بحرية (4) كالجري والسلحفاة والتمساح، ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا.

ويجوز بيع الفيل والهر وما يصلح للصيد كالفهد، وبيع دود القز، وبيع النحل مع المشاهدة وإمكان التسليم، وبيع الماء والتراب والحجارة وإن كثر وجودها.

Sayfa 7