Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ويحكم العقد عليهم بأشياء:
أ: الكنائس، فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون ولا فيبلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا، فإن أحدثوا شيئا نقض، ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع ورم المستهدم منها، ويكره للمسلم إجارة الرم.
ولو وجد في بلدة (1) المسلمين كنيسة ولم يعلم سبقها ولا تأخرها لم تنقض(2 )، لاحتمال أن تكون في برية واتصلت بعمارة المسلمين.
ولو صالحونا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وإبقاء الكنائس جاز، ولو شرطنا النقض جاز، ولو أطلقوا (3) احتمل النقض لأنا ملكنا الأرض بالصلح وهو يقتضي صيرورة الجميع لنا، وعدمه عملا بقرينة حالهم لافتقارهم إلى مجتمع (4) لعبادتهم.
ولو صالحناهم على أن الأرض لهم ويؤدون الخراج، فلهم تجديد الكنائس فيها.
وكل موضع منعنا من الأحداث لم نمنع من إصلاح القديم، نعم لو انهدمت ففي الإعادة نظر، ولا يجوز لهم توسيع خطتها.
ب: عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم وإن كانت (5) دار جاره في غاية الانخفاض، وفي المساواة إشكال، ولا يجب أن يقصر عن بناء جميع
Sayfa 514