Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا،ومس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى.
وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو تكرر (1) الماء حتى يصل إلى (2) البشرة، فإن تعذرا مسح عليها - وإن كان ما تحتها نجسا -، وفي الاستئناف مع الزوال إشكال.
والخاتم والسير (3) أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلا استحبابا.
وصاحب السلس والمبطون (4) يتوضآن لكل صلاة عند الشروع فيها - وإن تجدد حدثهما -، وكذا المستحاضة.
وغسل الأذنين ومسحهما بدعة، وكذا التطوق (5)، إلا للتقية، وليس مبطلا.
ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس، ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر: فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا استصحبه.
ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده، فإن جف البلل استأنف.
Sayfa 205