314

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

كالطب والأدب لم يجز تلفها (1) وهي غنيمة، وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها، وكذا التوراة والإنجيل وكلب الصيد والماشية والزرع والحائط غنيمة بخلاف غيره.

المطلب الثاني: في قسمة الغنيمة

تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ، ثم بما يحتاج إليه الغنيمة (2) من النفقة مدة بقائها حتى تقسمك أجرة الراعي والحافظ، ثم الخمس، وتقسم أربعة (3) الأخماس الباقية بينالمقاتلة، ومن حضر القتال (4) وإن لم يقاتل، حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة، والمريض، بالسوية لا يفضل أحد لشدة بلائه.

للراجل سهم ، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة، سواء قاتلوا في البر أو البحر، إستغنوا عن الخيل أو لا.

ولا يسهم (5) للعبيد، ولا للنساء، ولا للكفار، ولا للإعراب (6) - وهم منأظ هر الإسلام ولم يصفه - وإن قاتلوا مع المهاجرين - على رأي -، بل يرضخ الإمام للجميع بحسب (7) المصلحة، وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة

Sayfa 496