Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو احتاج الغانم إلى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم ورد الجلد إلىالمغنم، ولو عمل منه شنا (1) أو شبهه رده وعليه أجرته.
وليس له لبس الثياب ولا استعمال الدواء والدهن، إلا مع الضمان.
ويباح الأخذ لمن معه طعام ومن ليس معه، لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.
وليس له أن يضيف من ليس من الغانمين.
ولو فضل من الطعام شئ بعد الدخول إلى دار الإسلام رده.
ولو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا لدوابه (2) جاز، ولا يكونقرضا لانتف اء ملك الأول ويكون الثاني أحق باليد وليس للأول مطالبته، فإن رده عليه صار أولى باليد المتجددة، ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض بل على الغنيمة.
ولو باعه من الغنيمة (3) بشئ منها، فكل منهما أحق باليد فيما صار إليه،ول يس بيعا فلا يجري فيه الربا، ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم يملكه البائع ورده على المشتري، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه بل يرده إلى الغنيمة (4).
يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه أو بإخراج خمس
Sayfa 492