308

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

شبهه (1)، أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون.

ولو سبيت امرأة وولدها الصغير، كره التفريق بينهما.

ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب (2) قتله للجهل بحكم الإمام فيه، فإنقت له مسلم فهدر، ويجب إطعامه وسقيه وإن أريد قتله بعد لحظة، ويكره قتلهصب را.

وحكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه، فإن أسلم أحدهما تبعه، ولو سبي منفردا ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال أقربه ذلك في الطهارة لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة (3).

وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به، فإنه يحقن دمه ويعصم ماله المنقول، دون الأرضين والعقارات فإنها للمسلمين، ويتبعه أولاده الأصاغر وإن كان فيهم حمل، دون زوجاته وأولاده الكبار.

ولو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة، فإن ادعى (4) استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال، ويعول على نبات (5) الشعر الخشنت حت الإبط لا باخضرار الشارب، والخنثى إن بال من فرج الذكور أو سبق أوا نقطع أخيرا (6) منه فذكر وبالعكس امرأة، ولو اشتبه لم يجز قتله.

ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه، فإن قهر مولاه بالخروج

Sayfa 490