Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
المسلم وطلبه الحربي فيجوز دفعه، ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته، فإن استنجد أصحابه نقض أمانه، فإن تبرعوا بالإعانة فمنعهم فهو على عهدة الشرط، وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم، ولو لم يشرط (1) الانفراد جاز إعانة المسلم .
ويجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره، ويحرم الغدر بالكفار والغلول منهم (2) والتمثيل بهم.
ولا ينبغي أن يخرج الإمام معه المخذل كمن يزهد (3) في الخروج ويعتذر بالحر وشبهه، ولا المرجف وهو من يقول: " هلكت سرية المسلمين "، ولا من يعين على المسلمين بالتجسيس (4)، وإطلاع الكفار على عورات المسلمين، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين، ولا يسهم (5) له لو خرج.
ويجوز له الاستعانة بأهل الذمة، والمشرك الذي يؤمن غائلته، والعبدالم أذون له فيه، والمراهق.
ويجوز استئجار المسلم للجهاد من الإمام وغيره، وإن يبذل الإمام من بيت المال ما يستعين به المحارب.
ولو أخرجه الإمام قهرا لم يستحق أجرة - وإن لم يتعين عليه، لتعيينهبإلزام ه - وإن كان عبدا أو ذميا.
ولو عين شخصا لدفن الميت وغسله (6) فلا أجرة له وإن كان للميت تركة
Sayfa 487