Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
تغاير الوقت، وإلا فلا.
وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله، فعليه شاة.
ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب، وعند الرجل المطيب (1) إذا قصدذل ك ولم يشمه، ولا فدية (2)، ويجوز شراء الطيب لا مسه.
والشاة تجب في الحلق بمسماه، ولو كان أقل تصدق بشئ، وليس للمحرم ولاللمح ل حلق رأس المحرم، ولا فدية عليهما لو خالفا، ولو أذن المحلوق لزمه الفداء، وللمحرم حلق المحل (3).
ويجوز أن يخلي إبله لترعى الحشيش في الحرم.
والتحريم في المخيط متعلق باللبس، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال.
Sayfa 473