291

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

واستدامة، شاة، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران، وبالفواكه كالأترج والتفاح، وبالرياحين كالورد.

وفي قلم كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم (1)، وفي اليد الزائدة أو الناقصة (2) إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال، ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في آخر فدمان، وعلى المفتي لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة، ويتعدد (3) لو تعدد المفتي.

وفي حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام، ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء كف طعام (4)،وفي ه لا شئ، وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.

وفي تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر (5) وبارتماس ماء (6) أو حمل ساتر شاة، وكذا في التظليل سائرا، ولا شئ لو غطاه بيده (7) أو شعره.

وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة، ولا شئ فيما دونها، وفي الثلاث كاذبا (8) بدنة، وفي الاثنتين (9) بقرة، وفي الواحدة شاة.

Sayfa 471