287

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته، فإن تلف قبلها ضمنه.

ولو نتف ريشة من حمام الحرم، تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية، وبغيرها إشكال.

ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج فقتل في الحل فلا ضمان.

وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر.

مسائل يجب على المحرم في الحل الفداء، وعلى المحل في الحرم القيمة،ويجتمعا ن على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ.

ولو قتله اثنان في الحرم وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة، وعلى المحل القيمة، وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال وعليه النقص، وغيره (1) يتصدق به.

وتتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا وعمدا (2) على الأقوى، ويضمن الصيدبقتله عمد ا وسهوا وخطأ فلو رمى عرضا فأصاب صيدا ضمنه، ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما.

ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم، وروي: أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز، فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج وتضاعف (3) ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف (4) القيمة.

Sayfa 467