Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ملكه أو موات لم يضمن، ولو حفر في ملكه في الحرم، فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة، وصار (1) كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم.
ولو أرسل الكلب أو حل رباطه ولا صيد، فعرض صيد ضمن.
وأما اليد: فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم، وهي سبب الضمان (2)،و لا يستفيد به الملك.
وإذا أخذ صيدا ضمنه، ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به ووجبإرسا له، فإن أهمل ضمن، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه.
ولو أرسل الصيد غير المالك، أو قتله، فليس للمالك على شئ لزوال ملكه عنه.
ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا، أو المحل في الحرم ملكه، ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال.
ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من ميراث وشبهه إن كان معه، وإلا ملك، وقيل (3): يملك وعليه إرساله، وليس له القبض، فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك، وإذا أحل دخل الموروث في ملكه، ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس (4) المشتري، لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين.
ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم، سلمه إلى الحاكم إن تعذر المالك، فإن تعذر فإلى ثقة محل، فإن تعذر فإشكال، أقربه الإرسال والضمان.
Sayfa 465