Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ب: لو أكله في مخمصة ضمن، ولو كان عنده ميتة (1) فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه، وإلا الميتة.
ج: لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شئ.
د: لو رمى صيدا فأصابه ولم تؤثر (2) فيه فلا ضمان، ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه، وقيل (3): ربع القيمة، ولو جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لاضم ن الفداء.
وأما التسبيب: ففعل ما يحصل معه التلف - ولو نادرا - وإن قصد الحفظ.
فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال.
والدال، ومغري الكلب في الحل أو الحرم، وسائق الدابة، والواقف بها راكبا، والمغلق على الحمام، وموقد النار ضمناء.
ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة، ولو عادال بعض فعنه شاة، وعن غيره لكل حمامة شاة، والأقرب أنه (4) لا شئ في الواحدة مع الرجوع.
ولو أصاب أحد الراميين خاصة، ضمن كل منهما فداء كاملا.
ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائرا ضمنوا فداء واحدا إن لم يقصدوا الصيد،وإلا فكل واحد فداء كاملا.
ولو رمى صيدا فتعثر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع.
Sayfa 463