280

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ى: في الجرادة، والقملة يرميها عنه (1) كف من طعام وفي كثر الجراد شاة.

وهذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص.

فروع أ: يجزئ عن الصغير مثله، والأفضل مثل الكبير، وعن المعيب مثله بعيبه لا بغيره، فلا يجزئ الأعور عن الأعرج، ويجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار،والأفضل الصحيح، والمريض عن مثله، والذكر عن الأنثى وبالعكس، والمماثل أفضل، ولا شئ في البيض المارق، ولا في الحيوان الميت.

ب: يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامة.

ج: يخرج (2) عن الحامل مما له مثل حامل، فإن تعذر قوم الجزاء حاملا.

د: لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا، ولو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله، ولو عاشا من غير عيب فلا شئ، ومعه الأرش، ولو مات أحدهما فداه خاصة.

ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع، وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها (3)، والأقرب إن (4) وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا القيمة.

Sayfa 460