Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
د: لو أفسد فصد (1) فتحلل، وجبت بدنة الإفساد ودم التحلل والحج من قابل، فإن قلنا: الأولى حجة الإسلام لم تكف الواحدة (2) وإلا فإشكال، فإن انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء (وهو حج يقضى لسنته) - على إشكال -، ولو لم يكن تحلل مضى في الفاسد وقضاه في القابل واجبا، وإن كان الفاسد ندبا فإن فاته تحلل بعمرة وقضى واجبا من قابل وعليه بدنة الإفساد لا دم الفوات، ولو كان العدو باقيا فله التحلل وعليه دم التحلل وبدنة الإفساد وعليه قضاء واحد، ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا وعليه البدنة والدم والقضاء.
ه: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال، لم يجب وإن ظن السلامة، ولو طلب مالا لم يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال.
و: لو صد المعتمر عن مكة، تحلل بالهدي، وحكمه حكم الحاج المصدود.
وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين (3).
فإذا تلبس بالإحرام وأحصر بعث ما ساقه - ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه - وبقي على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله وهو منى يوم النحر إن كان حاجا، ومكة بفناء الكعبة إن كان معتمرا، فإذا بلغ قصر وأحل من كل شئ إلا النساء.
ثم إن كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل وإلا استحب، لكن
Sayfa 455