Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
إراقة الدم إما واجب أو ندب، فالأول: هدي التمتع والكفارات والمنذور وشبهه ودم التحلل، والثاني: هدي القران والأضحية وما يتقرب به تبرعا.
فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره متطوعا بالحج أو مفترضا ولا يجب على غيره.
ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه (1) وبين أمره بالصوم، فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي.
ولا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة الصوم - على رأي -، وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد.
ولو فقد الهدي ووجد ثمنه، خلفه عند ثقة ليشتري عنه ويذبح طول ذي الحجة، فإن لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة.
ولو عجز عن الثمن تعين البدل، وهو صوم عشرة أيام " ثلاثة " في الحج متوالية آخرها عرفة، فإن أخر صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر، ولو فاته يوم التروية أخر الجميع إلى بعد النفر، ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة لا قبله بعد التلبس بالمتعة، فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه، ويجوز إيقاعها في باقي ذي الحجة، فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي (2)، ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا، و " السبعة " إذا رجع إلى أهله، فإن أقام بمكة انتظر الأسبق - من مضي شهر ووصول أصحابه بلده - ثم صامها.
ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة - على
Sayfa 440