245

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

لو زاملهما، ويجوز المشي تحت الظلال، والتظليل جالسا.

ك: لبس السلاح اختيارا - على رأي -، ويجوز لبس المنطقة، وشد الهميان على الوسط.

الفصل الثاني: في الطواف

قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته، فإذا أحرم منال ميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا، أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه.

وفي الطواف مطالب:

الأول: في واجباته وهي أحد عشر:

أ: طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن وستر العورة، وإنما يشترط طهارةا لحدث في الواجب ويستحب في الندب، ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنفم عها، ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه وندبا مع ندبه، ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أعاد، ولو علم في الأثناء أزاله وتمم (1)، ولو لم يعلم إلاب عده أجزأ.

ب: الختان، وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة.

ج: النية، وهي أن يعقد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى عند الشروع، فلو أخل بها أو بشئ منها بطل.

د: البدأة بالحجر الأسود، فلو بدأ بغيره لم يعتد بذلك الشوط إلى أن

Sayfa 425