Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، ولا الدجاج الحبشي.
ولا فرق بين المستأنس والوحشي - ولا يحرم الإنسي بتوحشه -، ولا بين (1) المملوك والمباح، ولا بين الجميع وأبعاضه، ولا يختص تحريمه بالإحرام بليحر م في الحرم أيضا.
والاعتبار في المتولد (2) بالاسم، ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم وإلا فلا.
ب: النساء وطء، ولمسا بشهوة - لا بدونها -، وعقدا له ولغيره، والأقربجواز توكيل الجد المحرم محلا، وشهادة عليه، وإقامة - على إشكال - وإن تحمل محلا، ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما، وتقبيلا، ونظرا بشهوة، وفي معناه الاستمناء.
ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجية، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه.
ولو وكل فأوقع العقد فيه بطل، وبعده يصح.
ويجوز الرجعة للرجعية، وشراء الإماء، وإن قصد التسري ومفارقة النساء.
ويكره للمحرم الخطبة، ولو (3) كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم (4).
Sayfa 422