223

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

فإن لم يوجد هدي ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه.

والولي هو ولي المال، وقيل (1): للأم ولاية الإحرام بالطفل، والنفقة الزائدة على الولي.

الثاني: (2) الحرية،

فالعبد لا يجب عليه الحج وإن أذن مولاه، ولو تكلفهب إذن (3) لم يجزئه عن حجة الإسلام إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا.

ولو أفسد واعتق بعد الموقفين وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجة الإسلام، وتقدمها (4)، فلو قدم القضاء لم يجزئ عن أحدهما (5)، ولو أعتق قبل المشعر فكذلك إلا أن القضاء يجزئ عن حجة الإسلام.

وللمولى الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صح حجه، وللمولى أن يحلله - على إشكال -، والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وإباحة التحلل (6) للمولى.

وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن.

وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج.

ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة - وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج - والإجزاء عن حجة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين.

Sayfa 403