221

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ويحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة وتجديد إحرام الحج، وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها.

وشروط الإفراد ثلاثة: النية، ووقوع الحج في أشهره، وعقد الإحرام من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب.

وكذا القارن، ويستحب له - بعد التلبية - الإشعار بشق الأيمن من سنامال بدنة وتلطيخ (1) صفحته بالدم، ولو تكثرت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا، أو التقليد (2) بأن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه (3)، وهو مشترك (4).

وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة، لكنهما يجددان التلبية - استحبابا- ع قيب صلاة الطواف، ولا يحلان لو تركاها - على رأي -، وقيل: (5) المفرد خاصة، والحق بشرط النية.

وللمفرد - بعد دخول مكة - العدول إلى التمتع، لا القارن.

ولا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج إلى الميقات ويحرم لتمتع حجة الإسلام، فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذر أحرم من موضعه، إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج، ويحتمل العموم، فلا يشترطالا ستطاعة.

وذو المنزلين - بمكة وناء - يلحق بأغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير.

والمكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا.

Sayfa 401