Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ركعتيه، ويسعى للحج (1)، ويطوف للنساء، ويصلي ركعتيه، ثم يمضي إلى منىف يبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث، ولمن اتقى النساء والصيد أن ينفر فيالث اني عشر فيسقط رمي الثالث.
وأما القران والإفراد: فهما فرض أهل مكة وحاضريها، وهو من كان بينه وبين مكة دون اثني عشر ميلا من كل جانب، وصورتهما واحدة، وإنما يفترقان بسياق الهدي وعدمه.
وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له، ثم يمضي إلى عرفة، ثم المشعر، ثم يقضي مناسكه يوم النحر بمنى، ثم يأتي مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف للنساء (2) ويصلي ركعتيه ثم يأتي بعمرة مفردة - بعد الإحلال - من أدنى الحل وإن لم يكن في أشهر الحج، ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزئه الإحرام الأول ، واستأنف (3).
ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجزئ، ويجوز اضطرارا، وكذا من فرضهالت متع يعدل إلى الإفراد اضطرارا كضيق الوقت، وحصول الحيض والنفاس.
ولو طافت أربعا فحاضت سعت وقصرت وصحت متعتها وقضت باقي المناسك وأتمت بعد الطهر، ولو كان أقل فحكمها حكم من لم يطف تنتظر (4)
Sayfa 399