215

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو عين شهرا وأخل به كفر وقضى، ولا يجب التتابع في قضائه إلا أن يشترطالت تابع لفظا على إشكال.

ولو نذر شهرا متتابعا من غير تعيين وأفطر في أثنائه، استأنف ولا كفارة إلا بالوقاع.

ولو نذر اعتكاف شهر كفاه عده بين هلالين، وكذا لو نذر العشر الأخير فنقص اكتفى بالتسعة.

وإذا (1) خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه ولا إعادة النية بعد العود.

والحائض والمريض يخرجان ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه وإلا ندبا.

ولو عين زمانا ولم يعلم به حتى خرج كالناسي والمحبوس قضاه، وحكمه فيالتوخي كرمضان.

ولو نذر اعتكاف أربعة فاعتكف ثلاثة، قضى الرابع وضم إليه آخرين وجوبا،فإن أفطر الأول كفر وكذا في أحد الآخرين إن أخرهما وإلا فلا.

ولو نذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل.

ولو نذر اعتكاف يوم صح واعتكف ثلاثة، فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقربا لبطلان.

Sayfa 393