Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
الفوات، ويجوز التأخير إلى الشتاء، ويستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهمم ع العجز، وأيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وستة أيام بعد عيد الفطر، ويوم الغدير، ومولد النبي صلى الله عليه وآله، ومبعثه، ودحو الأرض، وعرفة، إلا مع الضعف عن الدعاء أو شك الهلال، وعاشوراء حزنا، والمباهلة، وكل خميس، وكل جمعة، وأول ذي الحجة، ورجب (1) وشعبان كله.
ولا يجب بالشروع لكن يكره الإفطار بعد الزوال، ولا يشترط خلو الذمة منصو م واجب على إشكال.
ومكروه، وهو خمسة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع (2) شك الهلال، والنافلة سفرا إلا ثلاثة للحاجة بالمدينة، والضيف ندبا بدون إذن المضيف، والولد بدون إذن والده، والمدعو إلى طعام ومحرم، وهو تسعة: صوم العيدين مطلقا، وأيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا، ويوم الشك بنية رمضان، وصوم نذر المعصية، والصمت، والوصال، والمرأة (3) ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه، والمملوك بدون (4) إذن مولاه، والواجب سفرا عدا ما استثني.
فرع (5) لو قيد ناذر الدهر بالسفر، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه
Sayfa 384