202

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ (1) يسقط (2) القضاء، وقيل: (3) يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد، وكذا لو لم يكن له ولي.

ولو كان وليان فأزيد، تساووا في القضاء بالتقسيط وإن اتحد الزمان، وإنكان في كفارة وجب التتابع، فإن تبرع بعضهم سقط عن الباقين، ولو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية، فإن صاما وأفطراه (4) بعد الزوال دفعة أو علىالت عاقب أو أحدهما، ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال.

وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال.

ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق عنه من مال الميت عن شهر.

ج: العجز عن الأداء، في الشيخ والشيخة وذي العطاش، فإنهم يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب وإلا فلا.

فروع أ: المريض أو المسافر إذا برئ وقدم (5) قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب

Sayfa 380