199

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ج: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان، وجب القضاء والكفارة عليه.

د: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده، فالأقرب سقوط الكفارة، فلو (1) أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه.

ه‍: لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن عجز استغفر الله تعالى، ولو قدر على أكثر (2) من ثمانية عشر أو على الأقل فالوجه عدمالو جوب، أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور، ولو صام شهرا، فعجز احتمل وجوب تسعة وثمانية عشر والسقوط.

و: لو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح، فالقضاء على إشكال.

المطلب الرابع: في بقايا مباحث موجبات الإفطار

يجب بالإفطار أربعة:

الأول: القضاء،

وهو واجب على كل تارك عمدا بردة أو سفر أو مرض أو نوم أو حيض أو نفاس أو بغير (3) عذر مع وجوبه عليه، والمرتد عن فطرة وغيرها سواء، ولا يجب لو فات بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو إغماء وإن لم ينو قبله أو عولج بالمفطر ، ويستحب التتابع.

الثاني: الإمساك تشبها (4) بالصائمين

وهو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان وإن كان إفطاره للشك، ولا يجب على من أبيح له الفطر كالمسافر

Sayfa 377