195

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

لم ينو حتى طلع (1) فسد (2)، ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسدصومه ، ولو احتلم نهارا، أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع، لميفس د.

والناسي والمكره معذوران، بخلاف الجاهل للحكم والناسي له.

ويستحب السواك للصلاة ولو بعد العصر بالرطب وغيره.

ويجوز مص الخاتم وشبهه، ومضغ الطعام وذوقه، وزق الطائر، والمضمضة للتبرد، واستنقاع الرجل في الماء، ويكره للمرأة أو الخنثى.

المطلب الثاني: فيما يوجب الإفطار

وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمداا ختيارا.

عدا الكذب على الله تعالى ورسوله وأئمته (3) عليهم السلام، والارتماس - على رأي فيهما -، والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة، وبالغروب للتقليد، أو للظلمة (4) الموهمة، ولو ظن لم يفطر، والتقليد في عدم الطلوع مع قدرة (5) المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله، وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة (6) التناول، وتعمد القئ، فلو ذرعه (7) لم يفطر، والحقنة بالمائع، ودخول ماء المضمضة للتبرد الحلق دون الصلاة وإن كانت نفلا،و معاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها، وفيالإفطا ر بالإمناء

Sayfa 373