Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
لم ينو حتى طلع (1) فسد (2)، ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسدصومه ، ولو احتلم نهارا، أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع، لميفس د.
والناسي والمكره معذوران، بخلاف الجاهل للحكم والناسي له.
ويستحب السواك للصلاة ولو بعد العصر بالرطب وغيره.
ويجوز مص الخاتم وشبهه، ومضغ الطعام وذوقه، وزق الطائر، والمضمضة للتبرد، واستنقاع الرجل في الماء، ويكره للمرأة أو الخنثى.
وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمداا ختيارا.
عدا الكذب على الله تعالى ورسوله وأئمته (3) عليهم السلام، والارتماس - على رأي فيهما -، والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة، وبالغروب للتقليد، أو للظلمة (4) الموهمة، ولو ظن لم يفطر، والتقليد في عدم الطلوع مع قدرة (5) المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله، وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة (6) التناول، وتعمد القئ، فلو ذرعه (7) لم يفطر، والحقنة بالمائع، ودخول ماء المضمضة للتبرد الحلق دون الصلاة وإن كانت نفلا،و معاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها، وفيالإفطا ر بالإمناء
Sayfa 373