Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
زيد التعيين (1)، وهو القصد إلى إيقاع الصوم عن الكفارة أو النذر المطلقأ و غيرهما.
ويبطل الصوم بترك النية ولو سهوا، وكذا بترك بعض صفاتها كالتعيين (2) فيال مطلق.
ويشترط فيها الجزم، فلو ردد بين الواجب والندب، أو نوى الوجوب يوم الشك،أو نوى ليلة الشك صوم غد إن كان من رمضان، لم يجزئ، والجزم ممن لا يعتقدك ون اليوم من رمضان لغو، وإن ظن ذلك بقول عدل أو امرأة صادقة عنده.
ووقت النية مع الذكر من أول الليل إلى آخره مستدامة الحكم، فلا يجوز أنيصب ح إلا ناويا، ومع النسيان إلى الزوال، وفي النفل قول (3) إلى الغروب، ولو اقترنت النية بأول النهار أجزأ، ولو تقدمت على الغروب لم يجزئ، ولا يجب تجديدها بعد الأكل ولا بعد الانتباه، ولا يتعرض لرمضان هذه السنة.
والمحبوس الجاهل بالأهلة، يتوخى شهرا فيصومه متتابعا، فإن أفطر في أثنائه استأنف - على إشكال - ولا كفارة، وإن (4) غلط بالتأخير لم يقض، وبالتقديم يقضي الذي لم يدركه.
ولو نذر صوم الدهر مطلقا وسافر (5) مع الاشتباه لم يتوخ في إفطار شهر
Sayfa 370